استشارات قانونية في قضايا عمالية
اتصل على الرقم التالي:
لطلب استشارة عن طريق الواتساب على الرقم الاتي:
نحن نقدر اتصالك وسوق يتم الرد على طلبك في اقرب وقت
محامي عمل وعمال في الرياض
محامي عمل وعمال في جدة
محامون ومستشارون في قضايا العمل والعمال في جميع مدن اللمملكة اتصل الان
يعتبر نظام العمل والعمال السعودي بتعديلاته الجديدة والمتغيرة معالجة شاملة لجميع المستجدات بسوق العمل السعودي ان هذا النظام تم وضعه من اجل حماية العامل وحقوقه واجوره ويحدد ساعات العمل بحيث لا يظلم العامل ولا تهضم حقوقه ولا يتم استغلاله بزيادة ساعات العمل او تشغيله في بعض الأعمال الخطيرة التي تهدد حياته وصحته كما انه يعطيه جميع الضمانات التي كفلتها له الحياة من اجازات مرضية واجازات سنوية وبدل سكن وبدل مواصلات وتأمين صحي وعلاج كما ضمن النظام حقوق العامل في حالة تعرضه الى إصابة عمل او حادث لا قدر الله وهو على رأس العمل ومن ناحية اخرى فأن هذا النظام يحمي صاحب العمل بشخصيته الاعتبارية كالشركات والمؤسسات فيستطيعون من خلال النظام تحديد احتياجاتهم وتوظيف العمال والمتخصصين من سوق العمل كما اعطى النظام الحق لصاحب العمل بمعاقبته في حالة اخلاله بالعمل او ارتكابه اي جريمة تخل بالأمانة والشرف ويعتبر نظام العمل والعمال السعودي نظام شامل يعالج جميع الأمور التي تتم بين العامل وصاحب العمل والية العمل بينهم فقدم الظمان الكثير من الضمانات لصاحب العمل ومنها ساعات العمل ومحاسبة الموظف او العامل عن التقصير والخصم عليه في حالة الغياب وانذاره في حالة مخالفته انظمة الشركة كما اعطى النظام الحق لصاحب العمل ان يفصل العامل في حالة كارتكابة اي جريمة مخلة بالشرف والامانة بدون اعطائه مكافأة نهاية المدة كعقاب له وزجر لغيره وحدد النظام هذه الجرائم ومن اكثر الجرائم التي يرتكبها بعض العمال اثناء عمله وهي موجبة للفصل مع حرمان من مكافئة نهاية الخدمة هي جريمة الاختلاس ان النظام السعودي اعطى صاحب العمل الحق في ملاحقة العامل المختلس والحجز عليه وعلى امواله حتى يستطيع ان التنفيذ على امواله وارصدته لكي يحصل على حقه كما ان المشرع السعودي يعاقب المختلس بعقوبة عامة وهي السجن فهناك شقين احدهما يتعلق بالحق العام والاخر بالحق الخاص
استشارات قانونية في قضايا عمالية
اتصل على الرقم التالي:
لطلب استشارة عن طريق الواتساب على الرقم الاتي:
نحن نقدر اتصالك وسوق يتم الرد على طلبك في اقرب وقت
محامي عمل وعمال في الرياض
محامي عمل وعمال في جدة
محامون ومستشارون في قضايا العمل والعمال في جميع مدن اللمملكة اتصل الان
تعتبر المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل التي تم انشائها مؤخرا هي البديلة عن الهيئات العمالية التابعة لوزارة العمل والعمال والتي كانت هي الختصة سابقا وهي الان مازالت تعمل لانهاء القضايا التي نظرت لديهم ومن هنا نجد ان المشرع السعودي دائما يسعى الى تطوير الاجهزة الحكومية وفق مصالحه ومصالح الناس ويعتبرالتطور الذي تشهدة المملكة العربية السعودية هذه الايام تطور كبير في جميع المجالات بمافيها القوانين والانظمة وقانوني العمل والعمال السعودة هو احد الانظمة المهمة في السعودية فعدد العاملين في القطاعات الخاصة والشركات المساهمة وجميع الشركات يتجاوز العشرة ملايين وكل هؤلاء يرجعون الى نظام العمل والعمال السعودي
يعتبر افضل محامي قضايا عمالية المحامي الذي مارس العمل مع الشركات وتولى القضايا العمالية كتمثيله للشركات امام المحاكم العمالية حاليا والهيئات العمالية سابقا وحيث انني كنت ماحاميا عن الكثير من الشركات انلسعودية والاجنبية بالمملكة العربية السعودية سوف استعرض معكم بعض التطورات التي حدثت خلال العشرين السنة الماضية والمتعلقه بنظام العمل والعمال السعودي والتي تبين القفزات نحو الاتجاه الصحيح في الماضي كانت الهيئات العمالية محدودة جدا في عددها في المدن الكبرى فقط مثل الرياض وجدة وجميع العمال في جميع مناطق المملكة يضطرون للسفر من اجل اقامة الدعوى وحضور الجلسات فكانت عليهم مشقة كبيرة وكانت مواعيد الجلسات كل ستة اشهر وكان الضغط كبير على موظفين الهيئات الابتدائية بحيث انهم كانوا يعانون من ضغط العمل وكثرة القضايا وكانت طريقة التبليغ القديمة تعتمد على التبليغ بذهاب الموظف المختص واخذ توقيع المبلغ على ورقة التبليغ وقد يكون الشخص او الشركة او الجهة المراد تبليغها غيرت عنوانها او متهربة فكانت تواجهنا اشكاليات في سير الدعوى وقد يضطر القاضي الى التأجيل عدة سنوات من اجل تعذر التبليغ او وضعه على قائمة وزارة الداخلية التعميم عليه لمراجعة الهيئة العمالية اما الان اصبح التبليغ الكتروني عن طريق نظام نفاد الوطني وهي نقلة نوعية كبيرة سرعت في نظر القضية والحكم غيابيا في حالة عدم حضور المبلغ وهذا الامر يعتبر من النجاحات التي تححققت بفضل الله ومنته وبفضل تطوير الانظمة
في الماضي كان هناك هيئة عليا عمالية واحدة في المملكة العربية السعودية وقرها الرياض وكانت تحال اليها قضايا جميع المناطق بالمملكة العربية السعودية وكان عدد موظفيها واعضائها لا يتجاوز العشرين وكانت مواعيدهم كل ستة اشهر وفي بعض الاوقات يكون بين كل جلسة قرابة السنة فكانت هناك مشقة على النتضرر والمحامي في نفس الوقت لان ذلك يتسبب في فقدان الناس صبر بل وانه في بعض القضايا التي عاصرتها يتوفى صاحب القضية ولم يحكم في قضيته ثم بعد فترة طويلة من العمل بهذه الطريقة تم انشاء هيئات عليا عمالية في كل منطقة مما كان فيه انفراج كبير وتيسيير لامور الناس ولله الحمد وظل العمل كذلك حتى تم في الاونة الاخيرة انشاء المحاكم العمالية التي بدات مباشرة اعمالها بالشكل الصحيح
استشارات قانونية في قضايا عمالية
اتصل على الرقم التالي:
لطلب استشارة عن طريق الواتساب على الرقم الاتي:
نحن نقدر اتصالك وسوق يتم الرد على طلبك في اقرب وقت
محامي عمل وعمال في الرياض
محامي عمل وعمال في جدة
محامون ومستشارون في قضايا العمل والعمال في جميع مدن اللمملكة اتصل الان
وسائل الاتصال لتوكيل المحامي
الاتصال على الرقم الموحد
law@law1s.com
www.law1s.com
law1430@gmail.com
نظام العمل والعمال السعودي
الاحكام العامة
المادة الثالثة:
العمل حق للمواطن، ال يجوز لغيره ممارسته إال بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام،
والمواطنون متساوون في حق العمل.
المادة الرابعة:
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام اإللتزام بمقتضيات أحكام الشريعة اإلسالمية.
المادة الخامسة 1 :
تسري أحكام هذا النظام على اآلتي:
1 – كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر.
2 – عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
3 – عمال المؤسسات الخيرية.
4 – عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود األحكام الخاصة المنصوص عليها
في هذا النظام.
5 – العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسالمة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
المادة السادسة:
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت األحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد األقصى
لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة األسبوعية، والتشغيل اإلضافي، والعطالت الرسمية، وقواعد
السالمة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.
:
2
المادة السابعة
1 – يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:
أ – أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي ال تضم سواهم.
ب – العبو األندية واالتحادات الرياضية ومدربوها.
ج – العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
د ـ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
هـ – عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
و ـ العاملون غير السعوديين القادمون ألداء مهمة محددة ولمدة ال تزيد على شهرين.
1 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
2 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
15
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
2 – يصدر الوزير – بالتنسيق مع الجهات المختصة – الئحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات )أ( و)ج( و)د( و)هـ(
و)و( من الفقرة )1 )من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات واألحكام الخاصة األخرى ذات الصلة بكل
فئة.
المادة الثامنة:
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا
النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
المادة التاسعة:
اللغة العربية هي الواجبة اإلستعمال في البيانات والسجالت والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص
عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر ً تطبيقا ألحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل
لعماله.
وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحاالت المذكورة ، فإن النص العربي
هو المعتمد دون غيره.
المادة العاشرة:
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، مالم ينص في عقد العمل
أو الئحة تنظيم العمل على خالف ذلك.
3 :
المادة الحادية عشرة
إذا عهد صاحب العمل ألي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله األصلية, أو جزء منها؛ وجب على
األخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل األصلي لعماله.
:
4
المادة الحادية عشرة مكرر
مع عدم اإلخالل بأحكام هذا النظام واألنظمة ذات العالقة، للوزير أن يتخذ اإلجراءات التي من شأنها أن تكفل
تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال األيدي العاملة.
:
5
المادة الثانية عشرة
1 – ً تضع الوزارة نموذجا ً موحدا ً – أو أكثر – لالئحة تنظيم العمل، على أن يكون شامال لقواعد تنظيم العمل
وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك األحكام المتعلقة بالميزات واألحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات
التأديبية.
2 – تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل.
3 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
4 – أيفت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
5 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
16
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
:
6
المادة الثالثة عشرة
1 – يلتزم كل صاحب عمل بإعداد الئحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير
االستثناء من ذلك.
2 – ً يجوز لصاحب العمل تضمين الالئحة شروطا ً وأحكاما إضافية، بما ال يتعارض مع أحكام هذا النظام والئحته
ً والقرارات الصادرة تنفيذا له.
3 – يجب على صاحب العمل أن يعلن الئحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة
أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
7 :
المادة الرابعة عشرة
)ملغـــــاة(
المادة الخامسة عشرة:
على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات اآلتية:
1 – إسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسالت، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة
اإلتصال بالمنشأة.
2 – النشاط اإلقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره،
وإرفاق صورة منه.
3 – عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة.
4 – إسم مدير المنشأة المسؤول.
5 – أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة السادسة عشرة:
1 ً – إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤوال يمثله في مكان العمل .
وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل ، يمثل
ً صاحب العمل ويكون مسؤوال عن أي مخالفة ألحكام هذا النظام .
2 – على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن
يبلغ المكتب بإسم الشريك أو المدير الجديد خالل سبعة أيام على األكثر من تولي هذا األخير عمله.
3 – إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة -أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله – فإن من
ً يقوم فعال ً بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديرا ً مسؤوال عن المنشأة.
وفي كل األحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.
6 – عدلت بعد دمج المادة )الرابعة عشرة( لها بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
7 – عدلت وألغيت بعد دمجها مع المادة )الثالثة عشر( بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
17
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
المادة السابعة عشرة:
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجالت والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات
التي يجب أن تتضمنها الالئحة.
وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل ً جدوال بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة األسبوعي،
ومواعيد بدء كل نوبة وإنتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.
المادة الثامنة عشرة:
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى
عقود العمل نافذة في الحالين، وتُ عد الخدمة مستمرة.
أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية مفترضة اإلستحقاق
بتاريخ إنتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في
حال إنتقال المنشآت الفردية ألي سبب، إتفاق السلف والخلف على إنتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى
المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده ّ وتسلم مستحقاته
من السلف.
المادة التاسعة عشرة:
تُ عد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ً ديونا ممتازة من الدرجة األولى. وللعامل وورثته
في سبيل إستيفائها إمتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفالس صاحب العمل أو تصفية
منشأته تسجل المبالغ المذكورة ً ديونا ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل
سداد أي مصروف آخر – بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات اإلفالس أو التصفية.
المادة العشرون:
ال يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة إستعمال أحكام هذا النظام أو القرارات
واللوائح الصادرة ً تنفيذا ألحكامه، كما اليجوز ألي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية اآلخر أو حرية
عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو إختصاص
الجهة المختصة بتسوية الخالفات.
المادة الحادية والعشرون:
على الوزير -في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العالقة كلما إقتضى األمر ذلك.
الباب الثاني
تنظيم عمليات التوظيف
19
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
الفصل األول
وحدات التعريف
المادة الثانية والعشرون:
توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في األماكن المناسبة ألصحاب العمل والعمال ، تقوم بما يأتي :-
1 – مساعدة العمال في الحصول على األعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب األعمال في إيجاد العمال المناسبين.
2 – جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة
والخاصة المعنية بشؤون التخطيط االقتصادي واالجتماعي.
3 – تنفيذ الواجبات اآلتية :-
3/1 – تسجيل طالبي العمل.
3/2 – الحصول على بيانات باألعمال الشاغرة من أصحاب األعمال.
3/3 – إحالة طلبات العمال لألعمال الشاغرة المالئمة.
3/4 – تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب
الالزم للحصول على األعمال الشاغرة.
3/5 – غير ذلك من األمور التي تقررها الوزارة.
المادة الثالثة والعشرون :
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد إسمه في وحدة التوظيف، مع بيان
تاريخ مولده ومؤهالته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
المادة الرابعة والعشرون :
تحدد الالئحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف، ونماذج السجالت واإلشعارات واألوراق
المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن ً وفقا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون ً أساسا في
تنظيم عمليات التوظيف.
المادة الخامسة والعشرون :
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص مايأتي :-
1 – ً بيانا باألعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، واألجر المخصص لها، والشروط الالزم توافرها
ً لشغلها، وذلك في مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ شغورها أو إستحداثها.
2 – ً إشعارا ّ بما إتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خالل سبعة أيام من تاريخ تسلم خطاب
الترشيح.
20
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
3 – ً بيانا بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير
السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها الالئحة.
4 – ً تقريرا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في األعمال المتوقعة خالل السنة التالية لتاريخ
التقرير.
5 – ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3 – 4 من هذه المادة خالل شهر محرم من كل عام.
المادة السادسة والعشرون:
1 ً – على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيا كان عدد العاملين فيها، العمل على إستقطاب السعوديين
وتوظيفهم، وتوفير وسائل إستمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم إلثبات صالحيتهم للعمل،
عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم لألعمال الموكولة إليهم.
2 – ّ يجب اال تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 % من مجموع عماله، وللوزير
في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهالت الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض
ً هذه النسبة مؤقتا.
المادة السابعة والعشرون:
للوزير عند االقتضاء أن يلزم أصحاب العمل -في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات-
بعدم توظيف العمال الا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط واألوضاع التي يحددها بقرار منه
الفصل الثاني
توظيف املعوقين
المادة الثامنة والعشرون :
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين ً عامال فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل
المعوقين الذين تم تأهيلهم ً مهنيا أن يشغل 4 %على األقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين
ً مهنيا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.
وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ً بيانا بعدد الوظائف واألعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم
تأهيلهم ً مهنيا، وأجر كل منهم.
المادة التاسعة والعشرون :
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة اليمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق،
فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب باألجر
المحدد لهذا العمل. واليخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.
22
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
الفصل الثالث
املكاتب األهلية لتوظيف املواطنين،
ومكاتب االستقدام األهلية
المادة الثالثون:
ال يجوز ألي شخص طبيعي أو إعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط إستقدام العمال مالم
يكن ً مرخصا له بذلك من الوزارة.
وتحدد الالئحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات
والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أوإلغائه، واآلثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ً ضروريا من
الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
المادة الحادية والثالثون:
ُي ّعد العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم، والعمال الذين إستقدمتهم نيابة عن أصحاب
العمل؛ ً عماال لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعالقة عقدية مباشرة.
الباب الثالث
توظيف غير السعوديين
24
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
المادة الثانية والثالثون:
ال يجوز اإلستقدام بقصد العمل إال بعد موافقة الوزارة.
المادة الثالثة والثالثون:
ال يجوز لغير السعودي أن يمارس ً عمال، وال يجوز أن يسمح له بمزاولته، إال بعد الحصول على رخصة عمل من
الوزارة وفق النموذج الذي تُ عده لهذا الغرض. ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:-
1 – ً أن يكون العامل قد دخل البالد بطريقة مشروعة ومصرحا له بالعمل.
2 – أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهالت الدراسية التي تحتاج إليها البالد، وال يوجد من أبناء البالد
من يحملها أو كان العدد الموجود منهم ال يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها
البالد.
3 – ً أن يكون متعاقدا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
ويقصد بكلمة )العمل( في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في
ذلك الخدمة المنزلية.
المادة الرابعة والثالثون:
ال يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون ً مطلوبا من جهة أخرى لممارسة العمل أو
المهنة.
:
8
المادة الخامسة والثالثون
للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي
تضعها الوزارة.
المادة السادسة والثالثون:
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن واألعمال التي يحظر على غير السعودي االشتغال بها.
المادة السابعة والثالثون:
ً يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة. وإذا خال العقد من بيان مدته تُ عد رخصة العمل هي
مدة العقد.
المادة الثامنة والثالثون:
ال يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل
االشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ اإلجراءات النظامية لتغيير المهنة.
8 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
25
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
:
9
المادة التاسعة والثالثون
1 – ال يجوز – بغير اتباع القواعد واإلجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، وال
يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما ال يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة
العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم
إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
2 – ال يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما ال يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص،
وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص
)العمالة السائبة( في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل )الهاربين( وكذلك أصحاب العمل والمشغلين
لهؤالء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
المادة األربعون:
1 – يتحمل صاحب العمل رسوم إستقدام العامل غير السعودي، ورسوم اإلقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما
يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه
بعد إنتهاء العالقة بين الطرفين.
2 – يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صالحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب
مشروع.
3 – يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
4 – يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل
منها، مالم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة. ويعفى صاحب العمل في حالة إلتزام المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية بذلك.
المادة الحادية واألربعون:
تحدد الالئحة شروط االستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
9 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
الباب الرابع
التدريب والتأهيل
27
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
الفصل األول
التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل
المادة الثانية واألربعون:
على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في األعمال الفنية واإلدارية والمهنية
ً وغيرها، بهدف إحاللهم تدريجيا ً في األعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يعد سجال يقيد فيه
أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها الالئحة.
:
المادة الثالثة واألربعون 10
مع عدم اإلخالل بما تنص عليه اتفاقيات االمتياز وغيرها من االتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب
ً والتأهيل؛ على كل صاحب عمل يشغّ ل خمسين عامال فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين
ما ال يقل عن )12 ) ّ %من مجموع عماله سنويًا، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون
دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي
يحددها بقرار منه.
المادة الرابعة واألربعون:
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج
التدريبية النظرية والعملية، وطريقة اإلختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد الالئحة المعايير
والقواعد العامة التي ينبغي إتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة واإلنتاجية.
10 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
28
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
الفصل الثاني
عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل
المادة الخامسة واألربعون:
عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص إلعداده في مهنة معينة.
المادة السادسة واألربعون:
ً يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب
ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على أال يكون تحديدها بحال من
األحوال على أساس القطعة أو اإلنتاج.
المادة السابعة واألربعون:
للوزير أن يلزم المنشآت -التي يحددها بقرار منه- بقبول عدد أو نسبة محددة من طالب الكليات والمعاهد
والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط واألوضاع والمدد ومكافآت المتدربين
التي يحددها إتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية.
:
المادة الثامنة واألربعون 11
1 – لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل
على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل أو وليه أو وصيه مثل هذا
الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبالغ الطرف اآلخر بذلك قبل أسبوع على األقل من تاريخ
التوقف عن التدريب أو التأهيل.
2 – لصاحب العمل -بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل- أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة
مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو
بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة
المدة الباقية منها.
المادة التاسعة واألربعون:
تسري على عقد التأهيل والتدريب األحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة باإلجازات السنوية والعطالت
الرسمية، والحد األقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة األسبوعية، وقواعد السالمة والصحة
المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.
11 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
الباب الخامس
عالقات العمل
30
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
الفصل األول
عقد العمل
المادة الخمسون:ـ
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل ، يتعهد األخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو
إشرافه مقابل أجر .
المادة الحادية والخمسون:ـ
ً يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين ،يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب،
وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق اإلثبات. ويكون لكل من
الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين
الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
المادة الثانية والخمسون 12:ـ
1 – ً مع مراعاة ما ورد في المادة )السابعة والثالثين( من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجا ً موحدا لعقد العمل،
يحتوي بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم إلثبات شخصيته،
وعنوان إقامته، واألجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدالت، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ االلتحاق به،
ومدته إن كان محدد المدة.
2 – يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة )1 )من هذه المادة، ولطرفي العقد أن
ً يضيفا إليه بنودا ً أخرى، بما ال يتعارض مع أحكام هذا النظام والئحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة الثالثة والخمسون 13 :
ً إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة, وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث ال
ً تزيد على تسعين يوما ّ . ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على أال تزيد على
ً مائة وثمانين يوما. وال تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر واألضحى واإلجازة المرضية. ولكل من
ً الطرفين الحق في إنهاء العقد خالل هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في اإلنهاء ألحدهما.
12 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
13 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
31
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
المادة الرابعة والخمسون 14 :
ال يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق
طرفي العقد -كتابة – إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد
مضى على انتهاء عالقة العامل بصاحب العمل مدة ال تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خالل فترة التجربة
ًّ فإن أي ً ا من الطرفين ال يستحق تعويضا، كما ال يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
المادة الخامسة والخمسون 15 :
1 – ّ ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد ً العقد مجددا لمدة غير
محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة )السابعة والثالثون( من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2 – ً إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق
عليها. فإن تعدد التجديد ثالث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد األصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما
ّ أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
المادة السادسة والخمسون:
ً في جميع الحاالت التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تُ عد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادا للمدة األصلية
في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
المادة السابعة والخمسون:
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
المادة الثامنة والخمسون 16 :
1 – ال يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته -كتابةً – من مكان عمله األصلي إلى مكان آخر يقتضي
تغيير محل إقامته.
2 – ً لصاحب العمل -في حاالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة ال تتجاوز ثالثين يوما في
السنة- تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل
صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خالل تلك المدة.
المادة التاسعة والخمسون :
ال يجوز نقل العامل ذي األجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين باألجر األسبوعي أو بالقطعة
أو بالساعة، إال إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم اإلخالل بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة
التي قضاها باألجر الشهري.
المادة الستون :
مع عدم اإلخالل بما تضمنته المادة )الثامنة والثالثون( من هذا النظام، ال يجوز تكليف العامل بعمل يختلف
ً إختالفا ً جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إال في حاالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف
ً عارضة ولمدة ال تتجاوز ثالثين يوما في السنة.
14 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
15 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
16 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
32
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
الفصل الثاني
الواجبات وقواعد التأديب
ً أوال: واجبات أصحاب العمل
المادة الحادية والستون:
ً باإلضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على
صاحب العمل ما يأتي:
1 – ً أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وأال يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءا منه، وأن يعامل عماله
باإلحترام الالئق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
2 – أن يعطي العمال الوقت الالزم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من األجور
لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة ال تخل بسير العمل.
3 – أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الثانية والستون:
ّ إذا حضر العامل ألداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد ألداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه
عن العمل إال سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي ال يؤدي فيها العمل.
المادة الثالثة والستون:
ً على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعا إلى أماكن
العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام، مع عدم اإلخالل
بالعقوبات الشرعية.
المادة الرابعة والستون 17 :
يلتزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي :
1 – أن يعطي العامل -بناء على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء
عالقته به، ومهنته، ومقدار أجره األخير. وال يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة
العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
2 – أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.
17 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ .
33
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
ثانيًا: واجبات العمال
المادة الخامسة والستون:
ً باإلضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له ، يجب على
العامل :
1 – ً أن ينجز العمل وفقا ألصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف
العقد أو النظام أو اآلداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
2 – أن يعتني عناية كافية باآلالت واألدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت
تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
3 – أن يلتزم حسن السلوك واألخالق أثناء العمل.
4 – ً أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرا إضافيا في حاالت الكوارث واألخطار التي تهدد سالمة
مكان العمل أو األشخاص العاملين فيه.
5 – ً أن يخضع -وفقا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل اإللتحاق بالعمل أو
أثناءه، للتحقق من خلوه من األمراض المهنية أو السارية.
6 – أن يحفظ األسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة
أو غير مباشرة، وجميع األسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها اإلضرار بمصلحة
صاحب العمل.
ثالثًا: قواعد التأديب
المادة السادسة والستون:
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل:
1 – اإلنذار.
2 – الغرامة.
3 – الحرمان من العالوة أو تأجيلها لمدة ال تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
4 – تأجيل الترقية مدة ال تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
5 – اإليقاف عن العمل مع الحرمان من األجر.
6 – الفصل من العمل في الحاالت المقررة في النظام.
المادة السابعة والستون:
ً ال يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاء غير وارد في هذا النظام أو في الئحة تنظيم العمل.
34
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
المادة الثامنة والستون:
ً ال يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوما من
تاريخ إبالغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
المادة التاسعة والستون:
ً ال يجوز إتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثالثين يوما. وال يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ
ً إنتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثالثين يوما.
المادة السبعون:
ً ال يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل ألمر إرتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصال بالعمل أو بصاحبه أو
مديره المسؤول. كما ال يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة
ً أيام، وال توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، وال أن ُتقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه
أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، وال أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في
الشهر.
المادة الحادية والسبعون:
ال يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إال بعد إبالغه كتابة بما نسب إليه وإستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات
ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون االستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي ال
يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها اإلنذار أو الغرامة بإقتطاع ما ال يزيد على أجر يوم واحد ،على أن يثبت ذلك
في المحضر.
المادة الثانية والسبعون:
ً يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا إمتنع عن اإلستالم أو كان غائبا فيرسل البالغ بكتاب
مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق االعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خالل خمسة
ً عشر يوما -عدا أيام العطل الرسمية – من تاريخ إبالغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم االعتراض إلى
ً هيئة تسوية الخالفات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خالل ثالثين يوما من تاريخ تسجيل االعتراض
لديها.
المادة الثالثة والسبعون 18 :
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل
ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. وال يجوز التصرف في الغرامات إال فيما يعود بالنفع
على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة
عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة.
18 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
35
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
الفصل الثالث
انتهاء عقد العمل
المادة الرابعة والسبعون 19 :
ينتهي عقد العمل في أي من األحوال اآلتية:
1 – إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .
2 – إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى
أجله.
3 – ً بناء ً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقا لما ورد في المادة )الخامسة والسبعين(
من هذا النظام.
4 – بلوغ العامل سن التقاعد -وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعامالت- ما لم يتفق الطرفان
على االستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حاالت التقاعد المبكر الذي ينص
عليه في الئحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن
التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5 – القوة القاهرة.
6 – ًّ إغالق المنشاة نهائيا.
7 – ُ إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتفق على غير ذلك.
8 – أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
:
المادة الخامسة والسبعون 20
ً إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز ألي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه
ً إلى الطرف اآلخر كتابة قبل اإلنهاء بمدة تحدد في العقد، على أال تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع
ًّ شهري ً ا، وال تقل عن ثالثين يوما بالنسبة إلى غيره.
:
المادة السادسة والسبعون 21
ِ ً الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة لإلشعار وفقا للمادة )الخامسة والسبعين(
إذا لم يراع
ً من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف اآلخر عن مهلة اإلشعار مبلغا ً مساويا ألجر العامل عن المهلة
نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
19 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
20 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
21 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
36
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
المادة السابعة والسبعون 22 :
ً ما لم يتضمن العقد تعويضا ً محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف
ً المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو اآلتي:
1 – ً أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 – يجب أال يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين )1 )و)2 )من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
المادة الثامنة والسبعون 23 :
ً إذا كان اإلشعار من جانب صاحب العمل, فيحق للعامل أن يتغيب خالل مهلة اإلشعار يوما ً كامال في األسبوع
أو ثماني ساعات أثناء األسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه ألجر هذا اليوم أو ساعات الغياب.
ُ ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على
األقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة اإلشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى
حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن
مهلة اإلشعار.
المادة التاسعة والسبعون :
ال ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة
العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب
المخول الذي يعينه صاحب العمل.
المادة الثمانون 24 :
ال يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إال في الحاالت اآلتية، وبشرط
أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
1 – إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل
أو بسببه.
ِ ً عمدا
2 – ِّ إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع األوامر المشروعة أو لم يراع
التعليمات -التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر- الخاصة بسالمة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 – ً إذا ثبت اتباع العامل سلوكا ً سيئا ً ، أو ارتكابه عمال ً مخال بالشرف أو األمانة.
4 – ً إذا وقع من العامل -عمدا ُّ – أي ٍ فعل ٍ أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ
صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خالل أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 – إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 – ً إذا كان العامل معينا تحت االختبار.
22 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
23 – إلغاء النص السابق وإحالل النص المذكور محله بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
24 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
37
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
7 – ً إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثالثين يوما خالل السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر
ً يوما ً متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوما في الحالة
األولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية .
8 – إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 – إذا ثبت أن العامل أفشى األسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
المادة الحادية والثمانون :
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحاالت اآلتية:
1 – إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2 – إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3 – ً إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا ً عن العمل المتفق عليه، وخالفا لما تقرره المادة
الستون من هذا النظام.
4 – إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك
مخل باآلداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5 – إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو اإلهانة.
6 – إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سالمة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم
بوجوده، ولم يتخذ من اإلجراءات ما يدل على إزالته.
7 – إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى األخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته
شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
المادة الثانية والثمانون :
ال يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة لإلجازة المنصوص
عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
:
المادة الثالثة والثمانون 25
1 – إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عمالء صاحب العمل, جاز لصاحب العمل -حمايةً لمصالحه
المشروعة- أن يشترط على العامل أال يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن
ُ يكون م ً حررا ُ وم ً حددا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب أال تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء
العالقة بين الطرفين.
2 – إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له باالطالع على أسرار عمله, جاز لصاحب العمل -حمايةً لمصالحه
المشروعة- أن يشترط على العامل أال يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن
ً يكون محررا ً ومحددا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.
3 – ّ استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خالل سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل ألي
من التزاماته الواردة في هذه المادة.
25 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
38
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
الفصل الرابع
مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون:
إذا انتهت عالقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على
أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس األولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية،
ً ويتخذ األجر األخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في
العمل.
المادة الخامسة والثمانون:
إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة ال تقل مدتها
عن سنتين متتاليتين، وال تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات
متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
المادة السادسة والثمانون:
استثناء من حكم المادة )الثامنة( من هذا النظام، يجوز االتفاق على أال تحسب في األجر الذي تسوى على
أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العموالت أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك
من عناصر األجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
المادة السابعة والثمانون:
ً استثناء مما ورد في المادة )الخامسة والثمانين( من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل
العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خالل ستة أشهر من تاريخ عقد
زواجها أو ثالثة أشهر من تاريخ وضعها.
المادة الثامنة والثمانون:
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خالل أسبوع -على األكثر- من تاريخ
انتهاء العالقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه
كاملة خالل مدة ال تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ
المستحقة للعامل.
الباب السادس
شروط العمل وظروفه
40
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
الفصل األول
األجور
المادة التاسعة والثمانون:
لمجلس الوزراء عند االقتضاء -وبناء على اقتراح الوزير- وضع حد أدنى لألجور.
:
المادة التسعون 26
1 – ً يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبالد طبقا لألحكام اآلتية:
أ – العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على األقل.
ب – العمال ذوو األجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر.
ج – إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل
ً أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي األجر كامال خالل األسبوع التالي لتسليم العمل.
د – في غير ما ذكر, تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على األقل.
2 – تلزم المنشآت بدفع األجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط أال يتجاوز
موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعاله، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.
المادة الحادية والتسعون:
1 – إذا تسبب عامل في فقد أو إتالف أو تدمير آالت أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان
ً ذلك ناشئا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة
قاهرة ، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ الالزم لإلصالح أو إلعادة الوضع إلى ما كان عليه
على أال يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر ، ولصاحب العمل الحق في التظلم
عند االقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن االستيفاء منه . وللعامل أن
يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخالفات العمالية فإذا حكمت
بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب
العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خالل سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
2 – يكون تظلم أي من الطرفين خالل خمسة عشر يوم عمل، وإال سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة
إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبالغ صاحب العمل له بذلك.
26 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
41
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
المادة الثانية والتسعون:
ال يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إال في الحاالت اآلتية:
1 – استرداد قروض صاحب العمل، بشرط أال يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10 % من أجره.
2 – ً اشتراكات التأمينات االجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاما.
3 – اشتراكات العامل في صندوق االدخار والقروض المستحقة للصندوق.
4 – أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
5 – الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
6 – ً استيفاء دين إنفاذا ّ ألي حكم قضائي، على أال ً يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك على ربع األجر المستحق
للعامل ما لم يتضمن الحكم خالف ذلك.
ً ويستوفى دين النفقة أوال، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون األخرى.
المادة الثالثة والتسعون :
ال يجوز -في جميع األحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى
هيئة تسوية الخالفات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر
من نصف أجره، وفي هذه الحالة األخيرة ال يعطى العامل أكثر من ثالثة أرباع أجره، مهما كان األمر.
المادة الرابعة والتسعون :
1 – إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو
ً تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاما دون مسوغ مشروع كان للعامل
أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخالفات العمالية، كي تأمر
صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
2 – يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد األجر دون
مسوغ أن توقع عليه غرامة ال تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة األجر المتأخر.
المادة الخامسة والتسعون:
1 – إذا لم ينص عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل على األجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ باألجر المقدر
ً لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإال قدر األجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها
ً العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخالفات العمالية تقدير األجر وفقا لمقتضيات العدالة.
2 – ً ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها.
المادة السادسة والتسعون:
1 – ً إذا كان أجر العامل محددا على أساس القطعة أو اإلنتاج يعتمد متوسط األجر الذي تقاضاه عن أيام عمله
الفعلية في السنة األخيرة من خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام.
42
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
2 – إذا كان األجر كله مبالغ العموالت أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها
للزيادة أو النقص، يحسب متوسط األجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية
ً مقسوما عليها.
المادة السابعة والتسعون :
إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب
العمل أن يستمر في دفع 50 %من األجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على أال تزيد مدة التوقيف أو
الحجز على مائة وثمانين ً يوما، فإذا زادت على ذلك فال يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من األجر عن المدة
الزائدة. فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب
العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره. أما إذا قضي بإدانته فال يستعاد منه ما صرف له ما لم
ينص الحكم على خالف ذلك.
43
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
الفصل الثاني
ساعات العمل
المادة الثامنة والتسعون :
ال يجوز تشغيل العامل ً تشغيال ً فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار
اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في األسبوع، إذا اعتمد المعيار األسبوعي. وتخفض ساعات العمل
الفعلية خالل شهر رمضان للمسلمين، بحيث ال تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثالثين ساعة في
األسبوع.
المادة التاسعة والتسعون :
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات
في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات واألعمال التي ال يشتغل فيها العامل بصفة
مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات
واألعمال الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات واألعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
المادة المائة :
يجوز لصاحب العمل -بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب
زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في األسبوع، بشرط أال يزيد
متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثالثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات ً يوميا أو ثمان وأربعين ساعة
ً أسبوعيا.
44
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
الفصل الثالث
فترات الراحة والراحة األسبوعية
ً أوال: فترات الراحة
:
المادة األولى بعد المائة 27
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خالل اليوم، بحيث ال يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة
للراحة والصالة والطعام ال تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خالل مجموع ساعات العمل، وبحيث ال
يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
المادة الثانية بعد المائة:
ال تدخل الفترات المخصصة للراحة والصالة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، وال يكون العامل خالل هذه
الفترات تحت سلطة صاحب العمل، وال يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خاللها في مكان العمل.
المادة الثالثة بعد المائة:
للوزير أن يحدد بقرار منه الحاالت واألعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة ألسباب فنية أو
لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحاالت واألعمال بإعطاء فترة للصالة والطعام والراحة
بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
ثانيًا : الراحة األسبوعية
المادة الرابعة بعد المائة:
1 – يوم الجمعة هو يوم الراحة األسبوعية لجميع العمال.
ويجوز لصاحب العمل -بعد إبالغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام
األسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، وال يجوز تعويض يوم الراحة األسبوعية بمقابل
نقدي.
2 – يكون يوم الراحة األسبوعية بأجر كامل، وال يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
27 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
45
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
المادة الخامسة بعد المائة:
استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في األماكن البعيدة عن العمران وفي األعمال
التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات األسبوعية المستحقة للعامل
عن مدة ال تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب
مدة الراحة األسبوعية ُ المَج ّمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل،
وتنتهي ساعة العودة إليها.
المادة السادسة بعد المائة:
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين واألولى بعد المائة والفقرة )1 )من المادة
الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحاالت اآلتية:
1 – أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات واالستعداد للبيع بأثمان مخفضة
ً واالستعداد للمواسم، بشرط أال يزيد عدد األيام التي يشتغل فيها العمال على ثالثين يوما في السنة.
2 – إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصالح ما نشأ عنه، أو تالفي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3 – إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4 – األعياد والمواسم والمناسبات األخرى واألعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
وال يجوز في جميع الحاالت المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين
ساعة في األسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد األقصى لساعات العمل اإلضافية التي يسمح بها في السنة.
المادة السابعة بعد المائة:
1 – ً يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا ّ إضافيًا ً عن ساعات العمل اإلضافية يوازي أجر الساعة مضافا
إليه 50 % من أجره األساسي.
2 – إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار األسبوعي لساعات العمل تُ عد الساعات التي تزيد على
الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
3 – َّ تُ عد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل واألعياد ساعات إضافية.
المادة الثامنة بعد المائة:
ال تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين واألولى بعد المائة من هذا النظام على الحاالت اآلتية:
1 – األشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في اإلدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه
المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
2 – األعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
3 – ً العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة.
4 – العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة األمنية المدنية.
وتحدد الالئحة األعمال المبينة في الفقرات 2 ، 3 ، 4 من هذه المادة والحد األقصى لساعات العمل فيها.
46
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
الفصل الرابع
اإلجازات
المادة التاسعة بعد المائة:
1 ً – يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية ال تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، تُ زاد إلى مدة ال تقل عن ثالثين
ً يوما ً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون اإلجازة بأجر يدفع مقدما.
2 – ً يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، وال يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدال ً نقديا ً عوضا
ً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه اإلجازات وفقا لمقتضيات العمل، أو
يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه باإلجازة بوقت كافٍ ال
ً يقل عن ثالثين يوما.
المادة العاشرة بعد المائة:
1 – ً للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياما منها إلى السنة التالية.
2 – لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة ال تزيد
ً على تسعين يوما، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة،
ّ على أال يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق اإلجازة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام اإلجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة
إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة اإلجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في
العمل.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد والمناسبات التي تحددها الالئحة.
:
المادة الثالثة عشرة بعد المائة 28
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام, للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام
في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثالثة أيام في حالة والدة مولود له. ويحق لصاحب
العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحاالت المشار إليها.
28 – عدلت بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ.
47
نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51 )وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ
المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/46 )وتاريخ 5/6/1436هـ
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
ً للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر ال تقل مدتها عن عشرة أيام وال تزيد على خمسة عشر يوما بما فيها
إجازة عيد األضحى؛ وذلك ألداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط
الستحقاق هذه اإلجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على األقل،
ً ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه اإلجازة سنويا ً وفقا لمقتضيات العمل.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة 29 :
1 – ِ للعامل -إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَ بل استمراره فيها- الحق في إجازة
بأجر كامل لتأدية االمتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام االمتحان الفعلية. أما إذا كان االمتحان عن
سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام االمتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر اإلجازة
ِّ إذا ثبت أنه لم يؤد ًّ االمتحان، مع عدم اإلخالل بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيا.
2 – إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على
إجازة لتأدية االمتحان بعدد أيام االمتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر
ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام االمتحان الفعلية.
3 – ً على العامل أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوما على األقل.
4 – لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب اإلجازة، وكذلك ما يدل على أدائه االمتحان.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد
ً العمل موقوفا ً خالل مدة اإلجازة فيما زاد على عشرين يوما، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
ً للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثالثين يوما األولى، وبثالثة أرباع األجر عن الستين
ً يوما ً التالية، ودون أجر للثالثين يوما التي تلي ذلك خالل السنة الواحدة، سواء أكانت هذه اإلجازات متصلة أم
متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
ال يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر.
فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة اإلجازة أو يسترد ما سبق أن
أداه إليه من ذلك الاجر
استشارات قانونية في قضايا عمالية
اتصل على الرقم التالي:
لطلب استشارة عن طريق الواتساب على الرقم الاتي:
نحن نقدر اتصالك وسوق يتم الرد على طلبك في اقرب وقت
محامي عمل وعمال في الرياض
محامي عمل وعمال في جدة
محامون ومستشارون في قضايا العمل والعمال في جميع مدن اللمملكة اتصل الان
وسائل الاتصال لتوكيل المحامي
الاتصال على الرقم الموحد
law@law1s.com
www.law1s.com
law1430@gmail.com